فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 592

وَإِذا حَكَمَ اثْنَانِ بَيْنَهُمَا، فِي الْمَالِ، والنِّكَاحِ، واللِّعَانِ، والْقِصَاصِ، وَحَدِّ الْقَذْفِ: رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، فَحَكَمَ -نَفَذَ حُكْمُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت