الجزء كما في الصلاة.
وإن عنيتم: أنه لم يخطر لهم من حيث المجموع - فمسلمٌ، ولكن لا نسلم لا أنه مَدْخل للعرب حينئذٍ فيها، فإنه يكون من باب إطلاق الجزء على الكل، وهو أحد أنواع المجاز، والتجوز كافٍ هنا لحصول المقصود الذي هو الإفهام به [1] .
قال: (وبأن الإيمان لغة: هو [2] التصديق، وفي الشرع: فعلُ الواجب [3] ؛ لأنه الإسلام وإلا لم يُقبل مِنْ مبتغيه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [4] ولم يجز استثناء المسلم من المؤمن، وقد قال الله [5] تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [6] [7] والإسلام: هو الدين؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [8] والدين: فعل الواجبات؛ لقوله تعالى: {وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [9] . قلنا: في الشرع: تصديق خاص، وهو غير
(1) سقطت من (ت) ، و (غ) .
(2) سقطت من (غ) .
(3) في (ت) :"الواجبات".
(4) سورة آل عمران: ص 85.
(5) سقطت من (ص) .
(6) في (ت) : {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية.
(7) سورة الذاريات: الآيتان 35، 36.
(8) سورة آل عمران: الآية 19.
(9) سورة البينة: الآية 5.