فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 3261

السواك، والتفكرِ في أمور النساء، وغير ذلك. فأُمِرْنا بتكرير هذا إلى غروب الشمس [1] .

الخامسة: إذا قال: له عليَّ مِنْ درهم إلى عشرة. أو قال: ضمنتُ مِمَّا لَكَ [2] على فلانٍ من درهمٍ إلى عشرة. وصححناه، كما هو الصحيح - لزمه تسعةٌ على الأصح عند العراقيين، والغزالي، والنووي. وقضيته القول بأن غاية الانتهاء لا تدخل دون غاية الابتداء.

وقيل: عشرة. وصححه البغوي، والرافعي في،"المُحَرَّر"في الضمان، ووالدي.

وقيل: ثمانية.

ولو قال: بعتك مِنْ هذا الجدار إلى هذا الجدار - لم يدخل الجِداران [3] في البيع [4] .

ولو قال: له مِنْ هذه النخلة إلى هذه النخلة، قال الشيخ أبو حامد: تدخل الأولى في الإقرار دون الأخيرة. وقال الرافعي: ينبغي أن لا تدخل الأولى أيضًا، كقوله: بعتك مِنْ هذا الجدار إلى هذا الجدار.

(1) هذه الفائدة الرابعة بكاملها قد نقلها الشارح رحمه الله تعالى من"النفائس"للقرافي رحمه الله تعالى، مع تصرف يسير.

انظر: النفائس 5/ 2064 - 2065.

(2) في (ص) :"مَا لَكَ".

(3) في (ص) :"الجدران".

(4) انظر الصورتين في: نهاية السول 2/ 446 - 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت