فهرس الكتاب

الصفحة 1864 من 3261

أحدها: الجواز مطلقًا. وبه قال الأئمة الأربعة [1] ، والشيخ أبو الحسن، وأبو هاشم بعد أن كان يوافق أباه [2] ، وهو المختار في الكتاب [3] .

والثاني: المنع مطلقًا. قاله أبو علي الجبائي [4] ، ونقله القاضي عن طائفة من المتكلمين، منهم ابن مجاهد [5] من أصحابنا [6] .

والثالث: إن تطرق إليهما التخصيص بغير القياس - جاز تخصيصهما

(1) القياس مخصِّص عند الحنفية بعد التخصيص بغيره؛ لأن العام المخصوص ظني عند الحنفية، بخلاف ما قبل التخصيص، فإنه قطعي لا يصلح القياس مغيِّرًا له عندهم. انظر: فواتح الرحموت 1/ 357، سلم الوصول 2/ 463، تيسير التحرير 1/ 321. ولأحمد رضي الله عنه روايتان في التخصيص بالقياس إحداهما بالجواز، والأخرى بالمنع. ولأصحابه كذلك وجهان. انظر: العدة 2/ 559، المسودة ص 119، نزهة الخاطر 2/ 169.

(2) سقطت من (ص) .

(3) وإليه ذهب أبو الحسين البصري. انظر: المعتمد 2/ 275، المستصفى 3/ 340 (2/ 122) ، الإحكام 2/ 337، التلخيص 2/ 118، المحصول 1/ ق 3/ 148، البحر المحيط 4/ 489، شرح التنقيح ص 203.

(4) انظر: المراجع السابقة.

(5) هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر البغداديّ، المحدِّث النحويّ، شيخ المقرئين، ومصنف كتاب"القراءات السبعة". ولد سنة 245 هـ. وكان ثقة حجة انتهى إليه علم القراءات وتصدر مدة. توفي سنة 324 هـ. انظر: سير 15/ 272، معرفة القراء 1/ 216.

(6) انظر: التلخيص 2/ 117 - 118، اللمع ص 37. واختاره الإمام في"المعالم"ص 171، 172. قال صاحب البحر 4/ 489:"وهذا الكتاب موضوع لاختياراته، بخلاف"المحصول"فإنه موضوع لنقل الذاهب وتحرير الأدلة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت