فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تابعًا، ولا يُغتفر إذا كان أصلًا [1] ، في مسائل كثيرة أصولية وفقهية [2] :
(1) كذا قال عبد الجبار رحمه الله تعالى: انظر: المعتمد 1/ 418، المحصول 1/ ق 3/ 564، الإحكام 3/ 171، وارتضى هذا المذهب الأصفهاني في شرحه للمنهاج 1/ 493، والإسنوي في نهاية السول 2/ 608، وهو مذهب الحنابلة، وأومأ إليه أحمد - رضي الله عنه -، كما قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. انظر: العدة 3/ 835، المسودة ص 230 - 231، شرح الكوكب 3/ 566، مختصر ابن اللحام ص 141، ونسب القاضي أبو بكر في"مختصر التقريب" (2/ 545) هذا المذهب إلى الأكثر. وهو مذهب الحنفية. انظر: تيسير التحرير 3/ 222، فواتح الرحموت 2/ 95.
وذهب الأكثرون - كما قال صفي الدين الهندي - إلى أنه لا يُقبل قول الصحابي في أحد الخبرين المتواترين: إنه قَبْل الآخَر لأنه يتضمن نسخ المعلوم بالمظنون، وهو غير جائز. انظر: نهاية الوصول 6/ 2417. قال الزركشي - رحمه الله - في البحر 5/ 320:"وجزم القاضي في"التقريب"بأنه لا يُقبل قوله". أي: في الخبرين المتواترين، وهو الذي رجَّحه في"مختصر التقريب"2/ 546، وهو الذي رجَّحه أيضًا الآمدي في الإحكام 3/ 181، وتوقف ابن الحاجب رحمه الله تعالى. انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 196، بيان المختصر 2/ 540. أما بالنسبة لقول الصحابي في أحد الخبرين من أخبار الآحاد: إنه قبل الآخر - فإنه يقبل قوله بلا خلاف. انظر: البحر المحيط 5/ 320، المعتمد 1/ 418، إرشاد الفحول 2/ 121، (ص 197) .
(2) هذه القاعدة يُعَبَّر عنها بأكثر من عبارة، فمنها: يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا. ومنها: يُغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ومنها: أوائل العقود يُؤكَّد بما لا تُؤكَّد به أواخرها. وأحسن العبارات كما قال السيوطي رحمه الله تعالى: يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. انظر: الأشباه والنظائر ص 120، وهو التعبير الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى، ونحوه ذكره ابن الوكيل رحمه الله: ما لا يثبت ابتداءً ويثبت تبعًا. انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 426.