المعتزلة [1] . ونقله القاضي في"مختصر التقريب"عن مالك [2] . قال القرافي:"وهو الذي نقله أئمة المالكية [3] في كتبهم الأصولية والفروعية، وفروعُ المذهب مبنية عليه" [4] .
ثم قال القاضي:"واختلف القائلون بالوجوب على طريقين: فذهب بعضهم إلى أنا ندرك الوجوب بالعقل، وذهب بعضهم إلى أنا ندركه بأدلة السمع" [5] .
والرابع: التوقف [6] . وعليه جمهور المحققين منا كالصيرفي [7] ، والواقفية [8] . واختاره الغزالي، والإمام وأتباعه منهم
(1) انظر: نهاية الوصول 6/ 2121، المحقق من علم الأصول ص 64.
(2) انظر: التلخيص 2/ 231.
(3) في (ت) :"المالكيين".
(4) انظر: نفائس الأصول 5/ 2318. أقول: عجيب من الشارح رحمه الله أن ينسب إلى مالك - رضي الله عنه - الإباحة، وهو ينقل كلام القرافي هذا!
(5) انظر: التلخيص 2/ 232، مع تصرف يسير. وانظر: البحر المحيط 6/ 32، العدة 3/ 749.
(6) معنى التوقف: هو أنه لا يثبت بفعله - صلى الله عليه وسلم - علينا حكم أصلًا: لا وجوب، ولا ندب، ولا إباحة، ولا حظر، ولا كراهة. ولا يتعيَّن واحدٌ منها إلا بدليل زائد. والحكم علينا بعد نقل فِعْل الرسول - صلى الله عليه وسلم -كالحكم علينا قبل نقله. انظر: المحقق من علم الأصول ص 68 - 69، التلخيص 2/ 232، نهاية الوصول 5/ 2122، المستصفى 3/ 455.
(7) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 346، البحر المحيط 6/ 34. وبه قال ابن فورك، وأبو إسحاق الشيرازي.
انظر: المحقق من علم الأصول ص 67 - 68، اللمع ص 68، شرح اللمع 1/ 546.
(8) كالقاضي. انظر: التلخيص 2/ 232، والأشعري. انظر: البحر المحيط 6/ 34، البرهان 1/ 489 - 490. ونسبه ابن السمعاني إلى أكثر الأشعرية في القواطع 2/ 178.