المصنف [1] . وصححه القاضي أبو الطيب في شرح [2] الكفاية، (ونقله) [3] عن أكثر الأصحاب [4] ، وأبي بكر الدقاق، وأبي القاسم بن كج [5] . وقالوا: لا ندري أنه للوجوب، أو للندب، أو للإباحة؛ لاحتمال هذه الأمور كلها، واحتمال أن يكون أيضًا من خصائصه عليه السلام.
والخامس: أنه على الحظر في حقنا. حكاه الغزالي [6] . قال الآمدي:"وهو قول بعض مَنْ جَوَّز على الأنبياء المعاصي" [7] .
قلت: وليس مُسْتَندُ القائل بهذه المقالة تجويزَ المعاصي، بل ما ذكره القاضي في"مختصر التقريب"فقال: ذهب قومٌ إلى أنه يحرم اتباعه. (وهذا
(1) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 346، الحاصل 2/ 624، التحصيل 1/ 435، نهاية الوصول 5/ 2121، المستصفى 3/ 455 (2/ 214) .
ونسبه الإمام إلى أكثر المعتزلة، وتبعه صاحب التحصيل، والقرافي في شرح التنقيح ص 288، وصفي الدين الهندي. ونسبه الآمدي إلى جماعة من المعتزلة في الإحكام 1/ 174، وكذا أبو شامة في"المحقق"ص 68.
(2) سقطت من (ص) .
(3) سقطت من (ص) .
(4) وكذا أبو إسحاق في شرح اللمع 1/ 546.
(5) انظر: البحر المحيط 6/ 34. وقد سبق النقل عن أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى أنه رجَّح مذهب الوقف، وجعله رواية عن أحمد - رضي الله عنه - بمقتضى كلامه.
(6) انظر: المستصفى 3/ 455 (2/ 214) .
(7) انظر: الإحكام 1/ 174، وكذا تبعه الهندي في هذه المقولة.
انظر: نهاية الوصول 5/ 2122.