فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال: (الثانية: شَرْط كونه حقيقة دوامُ أصله, خلافًا لابن سينا وأبي هاشم؛ لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. قيل: مطلقتان فلا يتناقضان. قك: مؤقتتان بالحال فإنَّ أهل العرف تَرْفع أحدهما بالآخر) .
المسألة السابقة في اشتراط صِدْق المشتق منه في كون المشتق حقيقة، سواء أدام [1] معنى المشتق منه إلى حالة الإطلاق أم لم يدم. وهذه في اشتراط دوام معنى المشتقِ منه إلى حالة إطلاق المشتق، فهي أخص من تلك.
فنقول: إطلاق الاسم المشتق باعتبار الحال [2] حقيقةٌ بالإجاع، وباعتبار المستقبل مجازٌ بالإجماع [3] ، وأما إطلاقهُ باعتبار القاضي كإطلاق الضارب على مَنْ صدر منه الضرب وانتهى:
فقال الجمهور: إنه (غير حقيقة) [4] . قال [5] الإمام:"وهو الأقرب" [6] واختاره في الكتاب.
(1) في (ت) ، و (ص) ، و (ك) :"دام".
(2) أي: باعتبار كون معناه متحققًا حال النطق والتكلم.
(3) قال القرافي:"إطلاقُ اللفظ المشتق ومسمى المشتق منه مقارِن - حقيقةٌ إجماعًا، كتسمية الخمر خمرًا. وإطلاقُه وهو مستقبَلٌ مجازٌ إجماعًا، كتسمية العنب خمرًا". نفائس الأصول 2/ 664.
(4) في (ك) :"مجاز".
(5) في (غ) :"وقال".
(6) انظر: المحصول 1/ ق 1/ 329.