فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 660

لا تقضى إذا فاتت وإنما يقضى الظهر، والظهر صلاة أخرى غير واجبة عليه بسبب سفره ونحوه [1] .

2 -عبادة وقعت خارج وقتها المعين شرعًا، ومع ذلك تكون أداء"."

وصورته: في صلاة العيد إذا شهد عدلان ليلة الثلاثين برؤية الهلال [2] .

رابعًا: من باب ستر العورة:

"امرأة يحرم على الرجال أن ينظروا إلى وجهها إذا أذنت لهم في النظر، ويباح لهم ذلك إن منعت منه".

وصورته: فيما إذا علق طلاق زوجته التى لم يدخل بها على المنع منه، فإنه يجوز لكل من رغب في نكاحها أن ينظر إليها لكونها بالمنع طلقت وليست في عدة [3] .

خامسًا: من باب ما يفسد الصلاة:

"عبادة تبطل بعد الفراغ منها والحكم بصحتها".

وصورته: في الردة بعد التيمم [4] .

سادسًا: من باب صلاة الجمعة:

"رجل مسلم بالغ عاقل حر مقيم اجتمعت فيه شرائط صحة الإقامة لزمته جمعة يصح أن يكون مأمومًا فيها ولا يصح أن يكون إمامًا".

وصورته: فيما إذا لم يحضر الخطبة. كذا جزم به الرافعى. وفيه نظر. ويؤيده جواز استخلافه فيها [5] .

(1) المرجع السابق: 32.

(2) المرجع السابق: 35.

(3) المرجع السابق: 39.

(4) المرجع السابق: 53.

(5) المرجع السابق: 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت