فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 660

385 -إذا اختلف المشتريان في كيفية الشراء ولا بينة، لم يرجع إلى البائع. ولو اختلف أرباب الوقف في شرطه رجع إلى الواقف إن كان حيًا. فإن مات قسمت الغلة بينهم بالسوية، كذا ذكر الرافعى المسألتين في كتاب الوقف.

والفرق: أن الوقف (تبرع من الواقف، فيراعى فيه غرضه. وعلقة الواقف) [1] لا تنقطع عن الموقوف، ولهذا أبقينا ملكه على قول. (بخلاف) [2] البيع فإن علقته تنقطع عن البائع.

(بياض) [3]

(1) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

(2) فى"أ": يخالف، والظاهر أنه تصحيف.

(3) الراجح أنه عن المؤلف رحمه اللَّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت