والفرق: أن (النفقة) [1] لا أمد لها، فلو جوزنا الاقتراض لها لاستفرقت القيمة، (بخلاف) [2] مؤنة التعريف. وأيضا فالتعريف متعين لا يقوم غيره مقامه، بخلاف الإنفاق، فإن البيع يغنى عنه.
274 -إذا التقط شيئا وادعى أنه له ولا منازع، قبل قوله، ويجوز شراؤه منه. بخلاف اللقيط في أصح القولين.
والفرق: أن المال مملوك على كل حال، وليس في دعواه تغيير صفة له. (واللقيط حر ظاهرا. وفى دعوى رقّه تغيير صفة له) [3] .
(1) فى"جـ": المنفعة، والظاهر أنه تحريف.
(2) فى"جـ": لا توجد هذه الزيادة، وهى متعينة الإثبات.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى"جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.