فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 660

45 -إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى [1] و"الروضة" [2] . بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول [3] : فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى [4] ، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء) [5] أجزأه كما سبق في الوضوء.

والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة) [6] (بخلاف الغسل) [7] .

46 -إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ [8] فى"التنبيه". والمتولى فى"التتمة". وقال النووى فى

(1) فى الشرح الكبير: 2/ 162.

(3) فى"جـ"زيادة كلمة"فى"قبل"فريضة"وعبارتها"فيقول في فريضة الغسل"ولعلها من تصرف الناسخ وهو موهم في هذا.

(4) فى الحاوى: خ 1/ 49 نسخة دار الكتب رقم 82 باب النية.

(5) فى"د"سقط.

(6) فى"ب": العادة، وهو تحريف. وراجع الحاوى 1/ 49. المرجع السابق.

(7) هذه الزيادة لا توجد فى"جـ"، وهى زيادة حسنة.

(8) هو: الشيخ أبو إسحاق الشيرازى المتوفى سنة 476 هـ. وقد سبق التعريف به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت