45 -إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى [1] و"الروضة" [2] . بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول [3] : فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى [4] ، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء) [5] أجزأه كما سبق في الوضوء.
والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة) [6] (بخلاف الغسل) [7] .
46 -إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ [8] فى"التنبيه". والمتولى فى"التتمة". وقال النووى فى
(1) فى الشرح الكبير: 2/ 162.
(3) فى"جـ"زيادة كلمة"فى"قبل"فريضة"وعبارتها"فيقول في فريضة الغسل"ولعلها من تصرف الناسخ وهو موهم في هذا.
(4) فى الحاوى: خ 1/ 49 نسخة دار الكتب رقم 82 باب النية.
(5) فى"د"سقط.
(6) فى"ب": العادة، وهو تحريف. وراجع الحاوى 1/ 49. المرجع السابق.
(7) هذه الزيادة لا توجد فى"جـ"، وهى زيادة حسنة.
(8) هو: الشيخ أبو إسحاق الشيرازى المتوفى سنة 476 هـ. وقد سبق التعريف به.