فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 660

185 -يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، فإن فعله ضمن في أصح القولين. فيضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، لأنه روى ذلك عن ابن عباس [1] وابن الزبير، ولا مخالف لهما من الصحابة. ويشترط في الشاة أن تكون مجزئة في الأضحية، كما صرح به الرافعى [2] فى الكلام على الدماء. ولا يشترط ذلك في البقرة، بل يكفى أن يكون لها سنة، كذا رأيته في شرح"المهذب"المسمى بـ"الاستقصاء" [3] ، وقل من تعرض له.

والفرق: أن إيجاب ما له سنة من البقر معهود بدليل الثلاثين من البقر في الزكاة، بخلاف ما دون سن الأضحية في الشاة.

(1) أورد النووى في شرحه على مسلم أن الشافعى قال: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. وروى ذلك عن ابن عباس وابن الزبير. وبه قال: أحمد، وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة. وأما مالك فقال: يأثم ولا ضمان. وانظر: مسلم بشرح النووى: 9/ 125.

(2) فى المجموع: 7/ 511.

(3) هو للإمام ضاء الدين عثمان بن عيسى المارانى، المتوفى سنة 642 هـ. قريب من عشرين مجلدًا، ولم يكمل؛ بل وصل فيه إلى كتاب الشهادة، وسماه"الاستقصاء لمذهب العلماء"وانظر: الكشف: 2/ 1809.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت