اختلف العلماء في حكم السواك على مذهبين:
1 -الأئمة الأربعة والشيعة وجمهور أهل العلم: أن السواك سنة.
2 -داود الظاهرى، وإسحاق: أنه واجب، وزاد إسحاق فقال: إن تركه عامدًا بطلت صلاته.
وقد استدل من قال بالوجوب بأن السواك مأمور به، والأمر يقتضى الوجوب. وروى أبو داود بإسناده:"أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة -طاهرًا أو غير طاهر- فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة" [1] .
أمّا جمهور العلماء القائلين بعدم الوجوب - فكان استدلالهم هو أن جميع الأحاديث الواردة في فضله لا تدل على الوجوب في شئ، وإنما غاية الأمر أنها تدل على السنية.
قال ابن قدامة في رد هذا الوجوب: ولنا قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" [2] .
(1) المغنى: 1/ 100.
(2) المرجع السابق.