فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 660

اتفق الفقهاء بالإجماع على أن المنىّ إذا خرج مندفعًا بشهوة خارج المحل، أى منفصلًا عن ذكر الرجل وفرج المرأة، فإنه يجب الغسل بلا خلاف.

أما إذا انفصل بشهوة عن محله ولم يظهر في الخارج أو خرج بدون شهوة، أو خرج من غير محله الطبيعى - فقد حصل الخلاف بين الفقهاء على الوجه التالى:

1 -لا يجب الغسل من المنىّ إلا إذا انفصل عن محله الطبيعى، بشرط التدفق والشهوة، ولو لم يخرج من ذكر الرجل أو فرج المرأة. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومحمد [1] ، وأحمد في رواية عنه [2] ، وأحد القولين عند الإباضية [3] .

2 -لا يجب الغسل من المنىّ إلا بظهوره في الخارج على أى وجه كان حتى ولو كان بغير شهوة أو من من غير محله الطبيعى كصلب الرجل وترائب المرأة.

وإلى هذا ذهب الشافعية [4] ، والرواية الأخرى في مذهب الحنابلة [5] ، والقول الآخر عند الإباضية [6] .

(1) فتح القدير: 1/ 41.

(2) الكافى: 1/ 71.

(3) المنهاج: 1/ 142.

(4) شرح المهذب: 2/ 122.

(5) الكافى: 1/ 71.

(6) الإيضاح: 1/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت