فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 660

259 -إذا وكّله بالبيع في مكان معين كسوق أو بلد، فباع في غيره، نظر: إن عين له الثمن فباع به، صح. وإن لم يعين الثمن، نظر: إن كان له في ذلك (المكان) [1] غرض ظاهر، بأن كان الراغبون فيه أكثر والنقد أجود، لم يجز البيع (فى غيره. وإلا فوجهان. حكاهما الرافعى من غير تصريح بتصحيح، ولكن رجح فى"المحرر"المنع) [2] وتبعه عليه النووى [3] . والمنصوص للشافعى هو الجواز، حكاه عنه القاضى أبو الطيب.

إذا علمت ذلك، فلو قال لزوجته: طلقى نفسك بالصريح، فطلقت بالكناية أو بالعكس، لم يقع الطلاق بلا خلاف، كما قاله الرافعى في أركان الطلاق، مع انتفاء الغرض في المسألتين.

والفرق: (أنه يشدد في الطلاق ما لا يشدد في غيره، محافظة على قوام الأسرة؛ لأن البيع يقوم على التسهيل، والطلاق على التشديد) [4] .

260 -لو وكّله في بيع عبده، فباعه، ثم وجد المشترى به عيبًا، فرده على الوكيل لم

(1) فى"جـ": البلد، ولعله تحريف.

(2) فى"ب": سقط.

(3) فى الروضة: 4/ 315.

(4) هذا الفرق قد أتيت به من عندى إتمامًا للفائدة، حيث لم يذكره المصنف.

وقد وجد البياض بعد كلمة"والفرق"فى"أ"،"ب"،"د"دون"جـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت