276 -يجب [1] التقاط الطفل قبل التمييز. وفيما بعده إلى البلوغ تردد للإمام، قال الرافعى: والأوفق لكلام الأصحاب التقاطه لمن لا تمييز له. وهذا بخلاف التفريق بين الأم وولدها، فإنه حرام قبل سن التمييز. وفيما (بعد ذلك) [2] إلى البلوغ قولان، أصحهما: الجواز (كالبالغ) [3] ، فألحقوه في هذا الباب [4] بغير المميز، وفى البيع بالبالغ، والعلة احتياجه إلى التعهد في الموضعين.
والفرق: أنه في البيع يقوم بمصالحه من يستقر في ملكه من البائع أو المشترى، فلذلك ألحقناه (بالبالغ وجوزنا فيه التفريق. وأما الالتقاط، فإنه لا متعهد له، فلذلك ألحقناه) [5] بغير المميز (وجوزنا التقاطه) [6] .
(1) زادت النسخة"د"أداة الاستفهام"هل"، والظاهر أنها من الناسخ لعدم حاجة الكلام إليها.
(2) فى"جـ": بعده كذلك، ولعل في الكلام تحريفًا.
(3) فى"أ"،"جـ"،"د": البائع، والظاهر أنه تصحيف.
(4) أى: باب اللقيط.
(5) هذه الزيادة لا توجد فى"ب"، والظاهر أنها سقط.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى"ب"، وهى زيادة حسنة.