فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 660

"بياض" [1]

277 -إذا جنى العبد الموهوب، وتعلق الأرش بقيمته امتنع على الواهب الرجوع فيه. وقيل: يصح، (ويكون موقوفًا. فلو قال الواهب: أنا أفديه وأرجع. مكن منه) [2] . بخلاف ما لو كان مرهونا. فأراد أن يبدل قيمته ويرجع، فإنه لا يمكن.

والفرق: أن ذلك في الرهن يؤدى إلى إبطال تصرف المرهون له، فمنعاه. بخلاف الجانى، فإنه لا تصرف فيه من المالك. كذا فرق به الرافعى وفيه نظر.

(1) عن نسخة المصنف.

(2) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"،"ب"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت