142 -لو قال السيد بعد وقت وجوب زكاة الفطر: كنت أعتقت العبد قبل (الوقت) [1] ، وأنكر العبد، لم تسقط الزكاة. ولو قال في زكاة المال: كنت وقفته، أو بعته من كافر، سقطت.
والفرق أنه في الأول (يريد نقلها إلى غيره. وأما في الثانى فيروم إسقاطها عن نفسه، وهو أمين فيها فصدقناه) [2] . ذكره فى"البحر".
143 -إذا عدل عن (الفرض) [3] الواجب إلى أعلى منه، جاز. وادعى الرافعى [4] الاتفاق عليه. وليس كذلك، ففيه وجه: أنه لا يجوز، حكاه فى"الحاوى"، و"البحر"، و"الحلية"وابن يونس. وهذا بخلاف زكاة المال، فإنه لا يجوز الانتقال فيها عن الشعير والفضة إلى البر والذهب ونحو ذلك.
قال الرافعى [5] يجوز أن يقال في الفرق: إن الزكاة المالية (متعلقة بالمال) [6] والبر
(1) فى"ب": الوقوف، وهو تحريف.
(2) فى"جـ"سقط.
(3) فى"أ"،"جـ"،"د": الوقت، وهو تحريف.
(4) انظر: المجموع شرح الرافعى: 6/ 214.
(5) المرجع السابق: 215.
(6) فى"د"سقط. والتحقيق من المرجع السابق.