فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 660

142 -لو قال السيد بعد وقت وجوب زكاة الفطر: كنت أعتقت العبد قبل (الوقت) [1] ، وأنكر العبد، لم تسقط الزكاة. ولو قال في زكاة المال: كنت وقفته، أو بعته من كافر، سقطت.

والفرق أنه في الأول (يريد نقلها إلى غيره. وأما في الثانى فيروم إسقاطها عن نفسه، وهو أمين فيها فصدقناه) [2] . ذكره فى"البحر".

143 -إذا عدل عن (الفرض) [3] الواجب إلى أعلى منه، جاز. وادعى الرافعى [4] الاتفاق عليه. وليس كذلك، ففيه وجه: أنه لا يجوز، حكاه فى"الحاوى"، و"البحر"، و"الحلية"وابن يونس. وهذا بخلاف زكاة المال، فإنه لا يجوز الانتقال فيها عن الشعير والفضة إلى البر والذهب ونحو ذلك.

قال الرافعى [5] يجوز أن يقال في الفرق: إن الزكاة المالية (متعلقة بالمال) [6] والبر

(1) فى"ب": الوقوف، وهو تحريف.

(2) فى"جـ"سقط.

(3) فى"أ"،"جـ"،"د": الوقت، وهو تحريف.

(4) انظر: المجموع شرح الرافعى: 6/ 214.

(5) المرجع السابق: 215.

(6) فى"د"سقط. والتحقيق من المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت