باب الشك في الطلاق وطلاق المريض [1]
328 -لا تحصل الرجعة بالوطء على المعروف. وفى"الكفاية"عن ابن سريج [2] أنها تحصل به، سواء نوى أو لم ينو، كمذهب أبى حنيفة. وهذا بخلاف ما إذا وطئ البائع في زمن (خياره) [3] ، فإنه يكون فسخًا وحلالًا، ومثله المشترى أيضًا إذا لم يأذن له البائع، على الصحيح، كما أوضحناه في البيع.
والفرق بين الرجعة والبيع: أن الملك يحصل بالفعل (كالسبى) [4] والهدية والاحتطاب، فلذلك تداركه. بخلاف النكاح، فإنه لا يحصل إلا (بالقول) [5] .
(1) هكذا في جميع النسخ بدون بياض.
(2) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادى الشافعى، المتوفى سنة 306 هـ - 918 م ببغداد، وقيل: بلغت مؤلفاته أربعمائة مؤلف، منها:"العين والدين في الوصايا"، والتقريب بين المزنى والشافعى. وانظر: معجم المؤلفين: 2/ 31.
(3) فى"أ": حيازته، وهو تحريف.
(4) فى"ب"لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها سقطت.
(5) فى"أ": بالقبول، والظاهر أنه تصحيف.