فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 660

330 -إذا وجب عليه كفارة مُرتَّبة، وكان مالكًا لعبد، فأزال الملك فيه، بإعتاق أو غيره - (نفذت الإزالة وصح التكفير بالصوم، كما ذكره الرافعى في باب التيمم وغيره) [1] . وكذلك لو كانت عليه ديون، وأربابها يطالبون بها، فبادر المديون ووهب أمواله أو وقفها أو غير ذلك، كما ذكروه في الفلس. بخلاف ما إذا دخل عليه وقت الصلاة، فأزال الملك عن الماء بهبة أو بيع أو نحوهما، وأراد التيمم؛ فإنه لا يزول على الصحيح. وعلله الرافعى بأن فعل ذلك حرام عليه، فصار غير مقدور على تسليمه شرعًا.

والفرق: أن الانتقال إلى التيمم وإسقاط الفرض به رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصى. بخلاف التكفير بالصوم وسقوط المالية عن المعسر.

331 -يجوز في الكفارة إعتاق العبد والأمة الهرمين والناقصين عن سن التمييز. ولا يجوز ذلك (فى الغُرَّة) [2] .

والفرق: أن الغُرَّة حق آدمى فغلظنا فيها. بخلاف الكفارة. وأيضًا فالغرة في اللغة: خيار الشئ، (والهرم) [3] وما دون (السبع) [4] ليسا من الخيار.

(1) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"، والظاهر أنها سقطت.

(2) فى"أ": الغزاة، وهو تحريف. وفى"ب"سقطت هذه الزيادة.

(3) فى"أ": والغرة، وهو تحريف.

(4) فى"أ"،"ب": ذلك، ولعله من تصرف الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت