فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 660

132 -لو استنجى بالذّهب أو الفضة جاز في أظهر الوجهين، كما قاله الرافعي في باب الاستنجاء، وتبعه عليه في"الروضة"ولو بال في الإناء منهما حرم، كما قاله في باب الأواني من شرح"المهذب". وقد يفرق بأن (آلة) [1] الاستنجاء ضرورية فخففنا أمرها والإناء للبولط ليس ضروريًا، (وفيه نظر) [2] .

وما ذكرناه من جواز الاستنجاء بالنقدين، قد أطلقه الرافعي. وجزم الماوردي بالتحريم في"المنطبع".

(1) في"ب": إزالة، وهو تحريف.

(2) هذه الزيادة لا توجد فى"جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت