فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 660

329 -إذا (حلف) [1] على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق الفسخ مع كون النفقة واجبة.

والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرًا) [2] بخلاف الوطء.

(1) فى"أ": ثبت، وهو تحريف.

(2) فى"أ"،"ب": نقص، والظاهر أنه سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت