والفرق: أن القتل أوجب شيئا وهو القصاص أو الدية، فاندرج البضع فيه.
بخلاف الإرضاع فإنه لم يوجب شيئا آخر بالكلية.
349 -إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد للشبهة، ويجب المهر (للوطء) [1] ، وحرمت على الولد أبدا، ولا شئ على الوالد بسبب ذلك، (خلاف ما سبق. بخلاف) [2] ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة، فإنه (يجب) [3] له المهر لأجل قطع الحل مع مهر (الوطء) [4] .
والفرق: أن المقصود من النكاح إنما هو الحل، والمقصود الأعظم من الإماء هو الخدمة والمالية، وهى باقية.
(1) فى"جـ": الواطئ، والظاهر أنه تحريف.
(2) فى"ب"سقط.
(3) فى"جـ"،"د": لا يجب، ولعله تصحيف.
(4) فى"ب": المثل.