فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 660

والفرق: (تأكد طلب) [1] قنوت الوتر. بدليل الاتفاق على مشروعيته، وذلك لإجماع الصحابة عليه في زمن عمر، بخلاف قنوت النازلة فإنّ في استحبابه أقوالًا مشهورة.

120 -لا يشرع السجود للسورة، بخلاف القنوت. وفرّق القفال في فتاويه بفرقين، أحدهما: أن القيام في الصلاة ليس مقصودًا للسورة بل للفاتحة. والسورة تبع فصار كدعاء التشهد، مع التشهد. بخلاف القنوت. الثاني: أن القنوت آكد، لأنه لا يسقط عن المأموم [2] وإن قنت إمامه؛ لأنه يؤمن على الدعاء، ويشارك في الثناء. بخلاف السورة.

(1) في"ج": طلب تأكد، والظاهر أن فيه تقديمًا وتأخيرًا من النّاسخ ولعله سهو.

(2) سبق في مسألة القنوت أن الإِمام إذا ترك القنوت فيجب على المأموم ألَّا يخالفه، ويأتى به، كما ذكره القفال في فتاويه. وحتى يستقيم الكلام هنا فيحمل على القول الراجح لوجود ذلك الخلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت