125 -يجوز اقتداء القائم بالقاعد، والمضطجع، بخلاف حافظ الفاتحة بمن يأتى بغيرها، أو بالذكر. وإن كان الإمام(قد أتى ببدل في الموضعين.
والفرق أنّ الإمام) [1] بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعًا، والأمِّى ليس أهلًا لذلك. بخلاف الأركان الفعلية. والقيام سقط لسقوط الفاتحة.
(1) في"أ"سقط.