فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 660

135 -لو جمع بين (صلوات) [1] جنازة (أو بين صلاة جنازة وفريضة) [2] بتيمم - جاز على (الأصح) [3] المنصوص، سواء تعينت الجِنازَة أم لم تتعين. ولو صلى على الجِنازَة على الراحلة، أو قاعدًا مع قدرته على القيام، فالأصح المنصوص (المنع) [4] ، فألحقوها في الجمع بالنوافل. وفي منع الركوب، ووجوب القيام بالفرائض.

والفرق، أن ركنها الأعظم هو القيام لانتفاء الركوع والسجود فيها، وتجويزها قاعدًا أو راكبًا يمحو صورتها.

136 - (قد) [5] تقرر أن الأصح امتناع صلاة الجنازة على الراحلة، لما فيه من محو صورتها، لفوات ركنها الأعظم. وهذا بخلاف سجود التلاوة والشكر على الراحلة بالإيماء. فإن (فيه) [6] وجهين. والأصح عند الأئمة هو الجواز، وإن كان ذلك مبطلًا لركنها (الأعظم) [7] وهو تمكين الجبهة من موضع السجود.

والفرق كما قاله الرافعي: أن الجِنازَة تندر في السفر، فلا يشق النزول لها، بخلاف السجود. (ولأن حرمة الميت تقتضي النزول لها، بخلاف السجدة) [8] .

(1) في"أ": صلاة، وهو تحريف.

(2) هذه الزيادة لا توجد في"أ"،"د"، والظاهر أنَّها سقط. وانظر: شرح المنهاج لعميرة: 1/ 94.

(3) في"أ"،"ب": الصحيح، وما ثبت بالأصل هو الموافق لما سيذكره المصنّف بعد ذلك مباشرة، ولما في المنهاج. وانظر: المرجع السابق.

(4) في"ب": الجمع، وهو تصحيف.

(5) في"ج": إذا وهو تحريف.

(6) في"ب": سقط.

(7) في"د": الأظهر، وهو تحريف.

(8) في"ب"لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنَّها من سقط النّاسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت