فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 660

324 -إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثًا. ثم قال لها. أنت طالق. فالأكثرون على ما اقتضاه كلام الرافعى، وصرح به الإمام، وهو المنصوص: أنه لا يقع شئ، لأنه يؤدى إلى الدور. إذ لو وقعت الواحدة لوقع قبلها ثلاث، ولو وقع قبلها ثلاث لم يقع شئ، فأدى وقوعها إلى عدم وقوعها.

والثانى: يقع المنجز، وهو الذى رجّحه الرافعى وتتبعه عليه النووى.

والثالث: يقع الثلاث. وعلى هذا فالمعروف أنها المنجزة وطلقتان (من المعلقات) [1] . وقيل: إنها المعلقات، والتقدير: إن تلفظت بطلاقك، إذا علمت ذلك. فلو قال لها: إن وطئتك وطئًا مباحًا فأنت طالق قبله ثلاثا. فوطئها، لم يقع الطلاق بلا خلاف؛ لأنها لو طلقت لخرج الوطء عن كونه مباحًا. وإذا (أثبتنا) [2] الإباحة فلا يقع.

والفرق: أن هذه اليمين لا ينحسم بها شئ من التصرفات الشرعية، فلذلك صححنا الدور فيها. بخلاف المسألة الأولى، فإن تصحيح الدور فيها يؤدى إلى انحسام باب الطلاق، مع أن الشارع شرعه.

325 -إذا قال لزوجته: إن فسخت النكاح بعيبى أو بعيبك، أو طلبك الطلاق في الإيلاء، أو استحقيت النفقة أو الكسوة أو الفسخ بالإعسار، فأنت طالق قبله ثلاثًا. ثم فسخت، أو طلبت الطلاق، أو (وجدت) [3] الأسباب (المثبتة) [4] لهذه الاستحقاقات نفذ الفسخ وثبت الاستحقاق. ولا نقول بإبطالها للدور بخلاف الطلاق كما سبق.

(1) فى"ب"سقط.

(2) فى"أ"،"ب"،"د": انتفت، وهو تحريف.

(3) فى"ب": جددت، وهو تحريف.

(4) فى"أ": الموجبة، ولعله من تصرف الناسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت