فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 660

"باب المياه"

1 -الماء المُشمّس تكره الطهارة به على المشهور في المذهب، إذا كان في البلاد الحارة. والأوانى المنطبعة غير النقدين، ولأن حرارة الشمس تفصل من الإناء أجزاء لطيفة تورث البرص.

وقالوا: إن المسخن بالنار لا يكره إذا لم يكن شديد الحرارة، كما قاله في الروضة، والعلة موجودة.

والفرق بينهما: أن النار لها قوة تأثير في إذهاب ما ينفصل من تلك الأجزاء الضارة بخلاف الشمس.

2 -اتفقوا على أن الماء المشمّس لا يحرم الطهارة به، وإن شهد عدلان من أهل الطب (أنه يورث البرص) [1] بل يكره. واختلفوا في تحريم النظر إلى الفرج [2] لكونه قد روى أنه يورث الطمس.

والفرق: أنه قد قيل إن المراد حصول الطمس للمولود، وهو ضرر متعدٍّ، فيجوز أن يكون القائل بالتحريم هو القائل بهذه (المقالة) [3] لتعديه، بخلاف البرص.

(1) هذه الزيادة لا توجد فى"جـ"والظاهر أنها سقطت من الناسخ.

(2) المراد فرج الزوجة.

(3) صحفت فى"أ"بلفظ المقابلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت