فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 660

باب إزالة النجاسة[1]

71 -جزم الرافعى وغيره هاهنا بأن الغسلات المزيلة للنجاسة محسوبة غسلة واحدة، حتى يستحب بعدها ثانية وثالثة، وقالوا في باب الاستنجاء: إن المستجمر إذا أنفى بثلاثة أحجار لم يستحب بعدها شئ. فلم يجعلوا الثلاث كالواحدة.

ولعل الفرق: أن الشارع قد خفف هناك، بدليل جواز الأحجار مع الماء والتخفيف يقتضى ما ذكرناه بخلاف ما نحن فيه.

72 -جعلنا الماء والتراب في غسلات الولوغ غسلة واحدة، بخلاف الماء والسدر في غسلات الميت.

والفرف كما قاله صاحب الإقليد [2] : أن التراب (واجب فى) [3] الغسل (من الولوغ، بخلاف السدر في الغسل) [4] للميت.

(1) هذا العنوان وجد فى"جـ"فقط وفى باقى النسخ بياض.

(2) فى"ب": الأقاليد، وهو تصحيف لما هو ثابت من كتب التواريخ. و"الإقليد"شرح على التنبيه للشيرازى في الفقه، وصاحبه تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفركاح الفزارى الشافعى، المتوفى سنة 690 هـ وقد وصل فيه إلى النكاح ولم يكمله. وانظر: الكشف: 1/ 489.

(3) فى"أ"،"جـ": في واجب، والظاهر أنه تحريف.

(4) هذه الزيادة لا توجب فى"أ"والظاهر أنها متعينة الإثبات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت