203 -إذا نذر اعتكاف أيام وشرط فيها التتابع فخرج منها بعذر المرض - لم ينقطع التتابع. بخلاف ما إذا نذر صوم أيام متتابعة (فخرج) [1] لأجل المرض (فإنه) [2] ينقطع، كما ذكره الرافعي [3] في باب النذر. قال: وكذلك (ينقطع) [4] به أيضًا صوم الشهرين المتتابعين.
والفرق: أنّ الخروج من المسجد (مأمور به) [5] لمصلحة المسجد، فاغتفرناه.
بخلاف الصَّوم، فإنه لمصلحة نفسه.
204 -إذا نذر الشيخ الهرم أن يصوم - لم يصح نذره على الأصح. ولو نذر المعضوب أن يحج، لزمه، كما قاله القاضي الحسين، ونقله عنه ابن الرفعة وغيره (وأقروه) [6] .
والفرق: (أن الحجَّ ممكن من المعضوب بالنيابة، بخلاف الصَّوم) [7] .
(1) في"ب": فأفطر، ولعله من تصرف النّاسخ بدليل ما قبله.
(2) هذه الزيادة لا توجد في"ب"، وهى زيادة حسنة.
(3) في الشرح الكبير: 6/ 508.
(4) في"ب"سقط.
(5) في"ب"سقط.
(6) في"ب": ونقله ابن الرفعة وأقره، ولعله من تصرف النّاسخ.
وفي"ج"ما بين القوسين نقص. والظاهر أنه سقط.
(7) في"ب"بياض حوالى 1 وثلثين.