فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 660

203 -إذا نذر اعتكاف أيام وشرط فيها التتابع فخرج منها بعذر المرض - لم ينقطع التتابع. بخلاف ما إذا نذر صوم أيام متتابعة (فخرج) [1] لأجل المرض (فإنه) [2] ينقطع، كما ذكره الرافعي [3] في باب النذر. قال: وكذلك (ينقطع) [4] به أيضًا صوم الشهرين المتتابعين.

والفرق: أنّ الخروج من المسجد (مأمور به) [5] لمصلحة المسجد، فاغتفرناه.

بخلاف الصَّوم، فإنه لمصلحة نفسه.

204 -إذا نذر الشيخ الهرم أن يصوم - لم يصح نذره على الأصح. ولو نذر المعضوب أن يحج، لزمه، كما قاله القاضي الحسين، ونقله عنه ابن الرفعة وغيره (وأقروه) [6] .

والفرق: (أن الحجَّ ممكن من المعضوب بالنيابة، بخلاف الصَّوم) [7] .

(1) في"ب": فأفطر، ولعله من تصرف النّاسخ بدليل ما قبله.

(2) هذه الزيادة لا توجد في"ب"، وهى زيادة حسنة.

(3) في الشرح الكبير: 6/ 508.

(4) في"ب"سقط.

(5) في"ب"سقط.

(6) في"ب": ونقله ابن الرفعة وأقره، ولعله من تصرف النّاسخ.

وفي"ج"ما بين القوسين نقص. والظاهر أنه سقط.

(7) في"ب"بياض حوالى 1 وثلثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت