161 - (يكره) [1] صوم يوم الجمعة وكذا صوم يوم عرفة للحاج، على رأي جماعة، والصحيح أنه خلاف الأولى. وعللوا استحباب (ترك) [2] صومهما بأن الصائم فيهما يضعف عن الإتيان بالأعمال المطلوبة فيهما. فلو صام (مع الجمعة يومًا آخر قبله أو بعده زالت الكراهة. وعللوه بأن صيام) [3] ذلك اليوم يجبر ما وقع من النقصان في يوم الجمعة [4] ، لاسيما إن كان اليوم الآخر هو (اليوم) [5] المتقدم، فإنه يجتمع فيه الجبر والتمرين على الصَّوم. ولم يقولوا بذلك في عرفة.
والفرق أن الحاج يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصَّوم، فيكثر الضعف بخلاف يوم الجمعة.
(1) في"أ": يلزمه، وهو تحريف.
(2) في"جـ": بدل، وهو تحريف.
(3) في"أ"سقط.
(4) أي: من التبكير في الحضور إليها، وقراءة سورة الكهف، وكثرة الصلاة على النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(5) هذه الزيادة لا توجد في"أ"،"ب"وهي زيادة حسنة.