فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 660

(الصرف) [1] ، بل بيان المراد وتقييد المطلق. فإن قيل: إذا قال: وهبتك بعشرة. فالأصح انعقاده بيعًا، مع أن (لفظ) [2] الهبة صريح في التمليك بلا عوض، فما الفرق بينه وبين الإباحة، والجامع أن كلًا منهما فيه صرف اللفظ عن ظاهره؟

والفرق أن الهبة دالة على التمليك، بخلاف الإباحة.

212 -إذا قال المشترى: بعنى هذا بكذا، فقال البائع: بعتك. فوجهان، أصحهما: صحة البيع، لدلالته على الرضى، وقيل: يصح قطعًا. والطريقان جاريان في النكاح أيضًا (لكن) [3] الصحيح منهما (هو) [4] طريقة القطع.

والفرق: أن البيع كثيرًا ما يقع مباغتة ومقابضة، ولا يتقدمه محاورة سابقة، (فقد) [5] يقول المشترى (ليظهر) [6] له رغبة المالك في بيعه. بخلاف النكاح، فإنه لا يقع غالبًا إلا بعد خطبة. وصورة المسألة أن يأتى بلفظ الأمر كما مثلناه، فلو أتى به ماضيًا كقوله: بعتنى. أو مضارعًا كقوله: أتبيعنى؟ لم ينعقد، حتى يقول بعد ذلك: قبلت.

ويظهر أن يلتحق بفعل الأمر ما دل على الأمر، كاسم الفعل، والمضارع المقرون بلام الأمر.

213 -إذا وطئ البائع في زمن خياره كان وطؤه حلالًا وفسخًا. بخلاف

(1) فى"أ"،"ب"،"جـ": التصرف، وما ثبت أولى.

(2) فى"جـ"سقط.

(3) فى"جـ": إلى، وهو تحريف.

(4) هذه الزيادة لا توجد فى"ب"، وهى زيادة حسنة.

(5) فى"جـ"سقط.

(6) فى"أ"،"ب": أيقسم، وما أثبتناه أنسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت