فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 660

388 -إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول، وفرّق القاضى بينهما، ثم رجعوا (عن الشهادة) [1] ، فرجوعهم لا يفيد عود النكاح، وإنما يفيد تغريمهم. وأما المقدار الذى يغرموه فقد نص الشافعى [2] (رحمه اللَّه) على أنه جميع مهر المثل، وهو الصحيح عند الأصحاب. ونص على أن المرأة إذا أفسدت على الزوج نكاح امرأة بالرضاع، كما لو (أرضعتها) [3] أمه، أو أخته، أو زوجته الكبيرة، يجب عليها (نصف مهر المثل) [4] ، وهو الصحيح، مع أنها فرقة قبل الدخول في الموضعين(من غير الزوجة.

والفرق: أن فرقة الرضاع حقيقة، فلا توجب إلا نصف المهر. وأما في الشهادة فإن النكاح باق في الحقيقة باتفاق من) [5] الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته كالغاصب. وفى الرضاع قول ثالث: أنه يجب المسمى بكماله. ورابع: أن الواجب نصفه.

(1) فى"د": رجع الشهود، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.

(2) فى الأم: 5/ 258 باب الشهادة.

(3) فى"أ"،"ب": ارضعت، وهو تحريف. وانظر: المرجع السابق: 5/ 27 باب الرضاع.

(4) فى"د": مهر المثل، وهو تحريف إن لم يكن في الكلام سقط. وانظر الأم: 5/ 28.

(5) فى"ب"سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت