فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 660

22 -إذا اقترنت نية الوضوء بأول الوجه لم تنعطف النية على (ما مضى) [1] حتى يثاب على السنن. وفى زيادات الروضة (وجه) [2] أنها تنعطف. (ولو نوى صوم النفل في أثناء اليوم فإن النية تنعطف) [3] ويحصل له ثواب جميع اليوم على الأصح.

والفرق: أن صحة الوضوء ليست (مرتبطة) [4] بالسنن المذكورة، فإنه يصح بدونها. بخلاف إمساك بقية النهار، فإنّ صوم بعضه لا يصح، وأيضًا أن الصوم خصلة واحدة، فإذا صح بعضها صح كلها. والوضوء أركان متغايرة، فالانعطاف فيه أبعد.

23 -يكفى في مسح الرأس عندنا أقل ما ينطلق عليه الاسم، ولو بعض شعره. أو مسح شئ من البشرة. وقيل: لا يكفى المسح على ما تحت الشعر من البشرة. وقيل: إن مسح على الشعر فيجب ألّا ينقص (عن) [5] ثلاث شعرات، بخلاف ما

(1) فى"أ": ماضى، والظاهر أنه تحريف.

(2) هذه الزيادة لا توجد فى"جـ"وهى زيادة حسنة.

(3) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"وهى متعينة الإثبات.

(4) فى"أ": مرتبة، وهو تحريف.

(5) فى"جـ": على، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت