دون ما إذا كان بعدها، فقال: فالأحب ألّا يفعله حتى يفرع من الصلاة. كذا رأيته في الأم.
والفرق: أنّ التراب لما كان (مشوها) [1] لم يندب بقاؤه بعد حصول المقصود، بخلاف الماء في الوضوء.
21 -إذا نوى الوضوء المفروض، أو فرض الوضوء، صحّ. ولو اقتصر على الوضوء، فكذلك على الأصح فى"التحقيق" [2] ، وشرح"المهذب". وهو مقتضى كلام الرافعى. وهذا بخلاف التيمم، فإنه لا يصح في المسائل الثلاث [3] .
والفرق: أن التيمم ليس (مقصودًا) [4] فى نفسه، وإنما يؤتى به للضرورة؛ فلا يصح مقصدًا، بخلاف الوضوء. ولهذا يستحب تجديد الوضوء دون التيمم.
(1) فى"جـ":"مشوشا"وهو تصحيف ولعله من الناسخ.
(2) والتحقيق: كتاب في الفقه للإمام النووى.
(3) وإنما يقول: نويت استباحة الصلاة.
(4) فى"جـ"سقط.