فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 660

كتاب الصيام[1]

153 -إذا اشتبهت الشهور، (بأن) [2] كان أسيرًا أو محبوسًا أو ضالًّا في برية، فإنه يجتهد ويصوم. فإن تحير فلم يظهر له، فالصحيح في شرح"المهذب" [3] أنه لا يلزمه أن يصوم، وقيل يلزمه ذلك تخمينًا ويقضي، كالمتحير في القبلة.

والفرق أنه ههنا لم يتحقق الوجوب ولا ظنّه. وأمَّا في القبلة [4] ، فقد تحقق (دخول) [5] وقت الصلاة، وعجز عن شرطها، فأمرناه بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت.

154 -إذا أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع وجبت الكفّارة بالشروط المعروفة، بخلاف الصلاة.

والفرق بينهما كما قاله القاضي أبو الطيب في تعليقته: أنّ الصَّوم يتعلق بجبرانه المال، بدليل إيجاب الفدية في إفطار المرضع والحامل، وتأخير القضاء

(1) هذا العنوان لا يوجد في"أ"،"ب"وقد وجد بياض في"أ"دون"ب"، والظاهر أن الحذف من تصرف النّاسخ.

(2) في"أ"د": فإن، والظاهر أنه تصحيف."

(4) في"ج"سقط.

(5) في"أ": وجوب، وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت