فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 660

وهذا بخلاف ما إذا باع أرضا مزروعة بزرع يبقى للبائع، كالحنطة والشعير، فإن المذهب صحة بيعها، ويستحق البائع بقاء الزرع إلى أوان الحصاد، مع أن تلك المدة مجهولة. وقيل يخرج على بيع الدار المستأجرة.

ولعل الفرق: أن يد المرأة (حائلة) [1] . بخلاف الزرع، فإنه للبائع كما كان، فلم يحدث (بسببه يد ثالثة) [2] .

باب الجُعَالة[3]

"بياض"

"بياض" [4]

(1) فى"أ"،"جـ"،"د": حاملة، والظاهر أنه تصحيف.

(2) فى"ب"سقط.

(3) فى"أ"بياض. وفى"ب"لا يوجد العنوان ولا بياض. والصحيح ما ثبت بالأصل.

(4) فى"أ"،"جـ"حوالى سطر. وفى"د"عبارة:"بياض له بالأصل نحو خمسة أسطر"، والراجح أنه عن نسخة المصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت