322 -إذا اتفقا على أنه قال لامرأته: أنت طالق. فقال الزوج: قلت عقبه: إن (كنت) [1] كلمت زيدًا. فقالت المرأة: لم أسمع ذلك، فالقول قول الزوج. وإن قال؛ قلت عقبه: إن شاء اللَّه. وأنكرت المرأة، فينبنى على تبعيض الإقرار، أنه في قول المقر له على ألف من ثمن خمر. فإن بعضناه -وهو الصحيح- صدقنا المرأة، وإلا صدقنا الزوج. هكذا ذكر القاضى حسين هاتين المسألتين في فتاويه. والفرق أن التعليق بالمشيئة يرتفع معه أثر المعلق بالكلية. بخلاف التعليق بالدخول والكلام ونحوهما.
323 -إذا قال: إن قذفت فلانا في المسجد فأنت طالق. اشترط كون القاذف في المسجد. (ولو قال) [2] : إن قتلته فيه. اشترط ذلك في المقتول.
والفرق كما قاله (الرافعى) [3] : أن قرينة الحال (تشعر) [4] بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المسجد. (وهتك) [5] الحرمة يحصل إذا كان القاذف والمقتول فيه دون عكسه. فإن قال: أردت العكس. قبل ظاهرًا في الأصح.
(1) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"،"ب". والظاهر أنها سقطت.
(2) فى"جـ"سقط.
(3) فى"ب"سقط.
(4) فى"ب"سقط.
(5) فى"أ"،"ب": وصل، وهو تصحيف.