فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 660

باب (عدد) [1] الطلاق والاستثناء فيه

321 -إذا كرر الطلاق، فإن أراد (الاستئناف) [2] تعدد، وإن أراد التأكيد فلا، وإن أطلق فقولان، أصحهما: التعدد. وهذه الأقسام أيضا بعينها تأتى في الظِّهار، إلّا أن أصح القولين فيما إذا أطلق أنه ظهار واحد حتى لا تتعدد الكفارة.

والفرق من وجهين، أحدهما: أن الطلاق أقوى لكونه يزيل الملك، بخلاف الظهار. والثانى: وهو الذى ارتضاه ابن الصبّاغ: أن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له. فإذا كرره كان الظاهر استيفاء المملوك. والظِّهار ليس بمتعدد في وضعه (ولا هو) [3] مملوك للزوج حتى يحمل على التعدد. وستذكر في الظِّهار فرقًا آخر متعلقا بمسألتنا.

(1) فى"أ": عدة، وفى"د": عد، ولعله في الأول تحريف. وفى الثانية حذف سقط سهوًا.

(2) فى"جـ": الاستثناء، والظاهر أنه تصحيف.

(3) فى"جـ": وإلا فهو، والظاهر أنه تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت