فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 660

41 -لو انفتح له مخرج دون المعدة وخرج (منه) [1] المعتاد أو غيره، والمخرج الأصلى منفتح - لم ينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح في أصح القولين. وفى نظيره من المنىّ، يجب الغسل على الأصح في الشرح الصغير والروضة [2] . وهو مقتضى كلام الشرح الكبير أيضًا [3] .

ولعل الفرق أنّ الخارج الناقض للوضوء أكثر وقوعًا وأعم من موجب الغسل. وذهب صاحب"التتمة"إلى إلحاق هذا الباب بنواقض الوضوء. ونقله عنه الرافعى في الكبير [4] ، ثم قال: ويجوز أن يكون الصلب ههنا بمثابة المعدة. وجزم النووى في التحقيق (بما) [5] قاله فى"التتمة". وقال في شرح"المهذب" [6] : إنه الصواب. . ولاشك أن المساواة بينهما أظهر من الافتراق.

42 -إذا شك هل الخارج من ذكره منى أو مذى ففيه (أوجه) [7] ، أصحها، في باب صفة الوضوء من"الشرحين"و"الروضة"، أنه مخير بين حكم المنىّ (والمذى) [8] ، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإذا أتى بموجب أحدهما، بقى

(1) هذه الزيادة لا توجد فى"ب"وهى زيادة حسنة.

(4) 2/ 17، 122 وانظر: أيضًا الشرح الصغير: خ 1/ 118.

(5) فى"د"سقط.

(7) فى"ب"،"د": وجوه، وما ثبت بالأصل هو الموافق لما في شرح المهذب 2/ 146.

(8) فى"أ"،"ب": الودى، وهو تحريف بدليل ما قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت