فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 660

254 -إذا امتنع الموسر عند الحاكم من وفاء دينه فالحاكم بالخيار: إن شاء عزره (على عدم الوفاء) [1] بما يراه من الحبس وغيره، وإن شاء باع ماله ووفَّى (ما) [2] عليه. وهذا بخلاف المولى إذا انقضت المدة وطالبته المرأة بما عليه، وهو أحد الأمرين: إما الفيئة أو الطلاق، فامتنع منه، فإن الحاكم يطلق عليه في أصح القولين.

والثانى: يكرهه على أحد الأمرين. ولم يصرحوا هنا بتخيير القاضى بين الإجبار على أحدهما وبين مباشرته الطلاق.

والفرق: أن المرأة (لما) [3] تضررت في هذه المدة شرعنا للحاكم المبادرة إلى زوال ضررها بالطلاق، (إذ) [4] لو جوزنا له ترك ذلك إلى الحبس ونحوه، لم يبق (طريق) [5] لزوال الضرر؛ لتماديه على الأذى ومصابرته للحبس.

255 -إذا هرب المديون من الحبس، فظفر به القاضى، فادعى أنه هرب

(1) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"،"ب"،"د". وهى زيادة حسنة.

(2) فى"جـ"سقط.

(3) فى"جـ"سقط.

(4) فى"أ"سقط.

(5) فى"أ"،"ب"سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت