فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 660

272 -إذا كان أمينا، فهل يجب عليه أخذ اللقطة؟ على قولين، أصحهما: عدم الوجوب. ولو انقطع رجل في بادية ومات أو غشى عليه، وهناك أمين، قال القاضى: ففى أخذ هذا المال القولان، قال فى"الروضة"من زوائده: وعندى أن المذهب هنا الوجوب.

والفرق بينهما: أن اللقطة إذا امتنع منها هذا أخذها غيره من الأمناء، بخلاف المال (فى البادية) [1] .

273 -إذا التقط حيوانا جاز له أن يبيعه بإذن الحاكم، وليس له أن يقترض للإنفاق عليه بإذنه، كما نقله الرافعى عن أبى الفرج الزاز [2] . ولم ينقل خلافه، إلَّا أنه استشكله.

وهذا بخلاف مؤنة التعريف إذا التقطه للحفظ، وأوجبنا التعريف عليه، فإنه يجوز أن يقترض لها بإذن الحاكم.

(1) هذه الزيادة لا توجد فى"ب"، وهى زيادة موضحة.

(2) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن زاز السرخسى المروزى، ويعرف بأبى الفرج الزاز، توفى سنة 494 هـ، وله: التعليقة، وكتاب الإملاء في المذهب. وانظر: طبقات الأسنوى: خ ص 114، ومعجم المؤلفين: 5/ 121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت