391 -الإقرار بالرهن لا يكون إقرارًا بالقبض. بخلاف اشتراط الرهن في البيع، فإنه يكون اشتراطًا للقبض أيضًا.
والفرق: أن الإقرار إخبار عما وقع، (ولا يلزم) [1] من وقوع الرهن وقوع القبض. وأما الاشتراط في البيع، (فإنه للتوثق بالثمن) [2] ، أو المبيع إذا كان في الذمة والتوثق إنما يحصل بالقبض، (فيكون) [3] اشتراط الرهن اشتراطًا له.
392 -إذا قال: له عندى أحد عشر درهمًا. فالجميع دراهم. بخلاف: ألف ودرهم، (أو درهم) [4] وألف. فلو قال: أحد وعشرون درهمًا، ونحوه (كخمسة وعشرين) [5] ، فوجهان، أصحهما: إلحاقه بالعدد المركب. وهذا بخلاف الطلاق قبل الدخول، فإنه إذا قال: أنت طالق طلقة وطلقتين. وقعت طلقة واحدة. وإن قال: (إحدى عشرة. وقعت الثلاث، وإن قال) [6] : إحدى وعشرين. فهل هو ملحق بالعدد المركب كأحد عشر، حتى يقع الثلاث؟ فيه وجهان في الرافعى من غير تصحيح، أصحهما في زوائد"الروضة": لا، بل يقع واحدة.
(1) فى"أ"،"ب": ويلزم، وهو تحريف إن لم يكن فيها سقط.
(2) فى"أ"،"ب": فالتوثق بالثمن، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(3) فى"أ"،"ب": يكون، ولعله من تصرف الناسخ.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى"د"، والظاهر أنها سقطت.
(5) فى"أ"،"ب": الخمسة وعشرين، والظاهر أن فيها تصحيفًا.
(6) هده الزيادة لا توجد فى"د"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.