فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 660

266 -إذا باع العين المستأجرة وقلنا بالصحيح، وهو الصحة: إن الإجارة لا تنفسخ، فحصل سبب يقتضى فسخها، فهل تعود المنفعة إلى المشترى أم إلى البائع؟ وجهان. مقتضى ما في الرافعى و"الروضة" [1] عودها إلى البائع. ولو أجر عبدا، ثم أعتقه، فإن الإجارة تبقى (على حالها على الصحيح. فلو فسخت، فهل تعود المنفعة إلى السيد أم إلى العتيق؟ على وجهين في الرافعى) [2] من غير ترجيح، أصحهما في زوائد"الروضة" [3] : الثانى.

ولعل الفرق: أن البيع عقد معاوضة ينظر فيه إلى القيمة غالبا، ويراعى فيه المقادير والشروط، ويترك لأجلها شئ من الثمن، (فناسب عود المنفعة إلى البائع لكونه لم يرض بما أخذه من الثمن) [4] إلّا على هذا التقدير. بخلاف العتق، فإنه لا يراعى فيه شئ (من ذلك) [5] ، والأصل انتقال منفعته معه، وإنما تعذر لمانع، وقد زال المانع فيعود إليه. وهذا الفرق على ما ذكره النووى، ولكن الصواب التسوية ورجوع المنفعة في العتق إلى السيد كما أوضحته فى"المهمات" [6] . فليطالع منها.

(2) فى"أ"لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت.

(4) هذه الزيادة لا توجد فى"ب"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.

(5) فى"ب": من المقادير والشروط، ولعله من تصرف الناسخ.

(6) خ 2/ 520، 521 باب الإجارة، والبيع ص 1 نسخة دار الكتب رقم 410.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت