فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 660

248 -إذا قال: اشتريته بمائة وباعه مرابحة على ذلك، ثم قال: غلطت، بل اشتريته بمائة وعشرة، يخير المشترى. فإن لم يذكر لكلامه وجهًا محتملًا ففيه وجهان في الرافعى، أصحهما في زوائد"الروضة" [1] : أن له التحليف. وإن ذكره، كقوله: جاء في كتاب على لسان وكيلى بذلك. وظهر أنه مزور، أو: راجعت حسابى فظهر لى أننى غلطت من سلعة إلى سلعة، ونحو ذلك، فالأصح أن له التحليف. وقيل: لا.

إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى في باب الإقرار أنه إذا أقر بهبة أو رهن وإقباض، ثم قال: لم يكن إقرارى عن حقيقة. وذكر لإقراره تأويلًا محتملًا، كقوله: أقبضته بالقول وظننت أنه يكفى، أو: اعتمدت على كتاب مزور، فله التحليف قطعًا.

والفرق: أن الاحتياط في عقود المعاوضات أكثر من الاحتياط في التبرعات، فيضعف دعوى ما يناقضها، فلهذا لم يحلف على وجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت