فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 660

374 -إذا حضر الوقعة، فإن كان راجلًا أعطى سهمًا واحدًا. وإن كان فارسًا أعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. فلو مات في أثناء القتال سقط سهمه على المنصوص، وإذا مات فرسه في هذه الحالة فالمنصوص أنه لا يسقط سهمه، أى سهم الفرس. وللأصحاب طرق أصحها تقرير النصين.

والفرق: أن الفارس متبوع والفرس تابع. وقيل: في المسألة قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إن (حازوا) [1] المال بقتال جديد فلا استحقاق في المسألتين، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة استحق فيهما.

(1) فى"أ"،"ب": جاوزوا، وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت