والفرق: أن القائف إما بينة أو حكم على اختلاف مذكور فيه في موضعه، فلزم تقديمه على الميل. بخلاف العلامات في الخنثى.
338 -هل يشترط في قبول خبر المتنازع فيه بالميل الطبيعى أن يكون بالغًا أم يكفى التخيير؟ (وجهان، الصحيح: الأول. ومثله الخلاف في قبول خبر الخنثى بالميل. وهذا بخلاف اختيار أحد الأبوين في الحضانة، فإنه يكفى في التمييز) [1] .
والفرق بينهما: أن الاختيار يلزمه العمل بحكمه ولا يجوز له الرجوع فيه. بخلاف الحضانة.
(1) فى"ب": نقص، والظاهر أنه سقط.