387 -شهود الفرع إذا لم يسموا شهود الأصل، بل وصفوهم بالعدالة، بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول؛ لم يكف، لأن القاضى قد يعرف جرحهم (لو سموهم) [1] ولئلّا ينسد باب الجرح على الخصم. كذا قاله الرافعى [2] ، وقال في باب القضاء: على الغائب أن الحاكم إذا كتب كتابًا إلى بلد الغائب بالحكم فلا يشترط تعيين الشهود، بل يكفى أن يقول: شهد عندى عدلان، ويجوز ألا يصفهم بالعدالة، ويكون الحكم (بشهادتهم) [3] تعديلا لهم. كذا نقله عن"العدة"وأقره.
ولعل الفرق [4] : تأكد الحال بحكم الحاكم.
(1) فى"أ"،"ب"سموه، والظاهر أنه تصحيف.
(2) يراجع الشرح الكبير، باب القضاء.
(3) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"،"ب". وهى زيادة موضحة.
(4) وقد ذكر ابن العماد فرقا آخر، فقال:"والفرق أن الحكم بالتزكية راجع إلى القاضى لا إلى الشهود. فلو قالوا: نشهد على عدلين. لم يكف؛ لأن الحكم بالعدالة راجع إلى اجتهاد القاضى لا إليهما."