فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 660

145 -إذا حال الحول (على المال) [1] فى بادية وقلنا بالصحيح، وهو امتناع النقل، تعين تفريق الزكاة في أقرب البلاد (إلى ذلك الموضع. بخلاف ما إذا وجد اللقطة في بادية، فإنه لا يتعين تعريفها في أقرب البلاد) [2] بل يكفى التعريف في أى بلد قصده.

والفرق أن مجرد التعريف لا يقتضى الإعطاء، بل لا يجب إلا بالنيّة.

146 -إذا امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام قهرًا. والأصح وجوب النية على الإمام، وأن الزكاة تجزئ باطنًا (عن) [3] الممتنع. بخلاف ما إذا امتنعت المسلمة التى (انقطع) [4] حيضها عن الغسل، فإن الزوج يغسّلها. وهل يجب عليه النية؟ قال في شرح"المهذب": الظاهر أنه على الوجهين في المجنونة إذا غسّلها زوجها. والصحيح فيها وجوب النية، ثم قال: وإذا نوى زوج الممتنعة فلا يجزؤها باطنًا على الصحيح، بل يجب عليها الإعادة.

(1) هذه الزيادة لا توجد فى"د"، وهى زيادة حسنة.

(2) فى"جـ"سقط.

(3) فى"أ": على، وهو تحريف.

(4) فى"جـ": بقى، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت